• يجب العدل بين الزوجات فيما هو ظاهر مقدور عليه من المبيت والنفقة ، ففي حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب (2/270) قال : والمراد به هنا ـ أي القسْم ـ التسوية بين الزوجتين فأكثر في المبيت عندهما أو عندهن لا في الجماع والاستمتاع والتبرعات المالية ..) اهـ ، وفي المغني لابن قدامة (8/145) قال: ( وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة اذا قام بالواجب لكل واحدة منهن ..) اهـ
• عماد القسْم ـ بفتح القاف وسكون السين ـ هو الليل في الغالب والنهار تبع له ، وله أن يأتي نسائه الأخريات في النهار بقدر الحاجة من دون وقاع ، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه . متفق عليه
• في حالة السفر إن كان معه زوجاته ، فإن عماد القسم يكون في النزول ، سواء أنزل في استراحة أو غيرها ، ويجب للسفر مع إحدى نسائه أن يقرع بينهن ، وليس في مدة السفر قضاء للأخريات ، ففي الحديث " أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، فمن خرج سهمها خرج بها معه " . متفق عليه
• جمهور العلماء على أن للبكر سبع ليال متواليات عند الزفاف بلا قضاء ، وللثيب ثلاث ليال متوالية بلا قضاء أو سبع ليال بقضاء ، ويسن تخييرها تأسيا بتخييره صلى الله عليه واله وسلم أم سلمة . رواه مسلم ، وعن انس رضي الله عنه قال:( من السنة إذا تزوج البكر على الثيب ، أقام عندها سبعا ، ثم قسم ، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ، ثم قسم ) متفق عليه
• أقل القسم ليلة ، وأكثره ثلاث ليال كما ذكر الشافعية ، فلا يجوز في القسم أقل من ليلة ولا أكثر من ثلاث إلا برضاهما أو رضاهن ، وأما طوافه صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه في ليلة واحدة فمحمول على رضاهن ، وعند الحنابلة القسم ليلة ليلة ، واستدلوا بقسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه ؛ وعلى كل حال فالمسألة اجتهادية لا نص فيها ، وهي قائمة على التراضى . تحفة المحتاج لابن حجر (3/311) ، المغني لابن قدامة (8/151)
• لو نشزت إحدى الزوجات ، ولم تطع زوجها فيما فرض الله عليها من طاعته ، فلا نفقة لها ولا قسم ، ويقسم للباقيات بلا قضاء للناشزة . فتح المعين لزين الدين المليباري (ص 177)
وبالتوفيق لإخواننا المتعددين وعقبال الموحدين وعجل الله زواج العازبين ..