منتديات حوف نت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


المنتدى الرسمي لمديرية حوف محافظة المهرة / منتدى متميز عن المنتديات لكل العرب.
 
الرئيسيةمعرض صور حوفأحدث الصورالتسجيلدخول

:تنبية: تمنع الاعلانات في المنتدى وسيتم حذف أي اعلان !
   آخر المساهمات
9/12/2023, 12:43 pm
9/12/2023, 12:16 pm
9/12/2023, 12:05 pm
2/24/2023, 9:14 pm
2/24/2023, 9:14 pm
2/24/2023, 9:14 pm
2/24/2023, 9:14 pm

مسائل مشهورة في فقه المواريث

زائر حوف
شخصية هامة
زائر حوف
البلـد/الاقامة : عمان
مشاركات : 281
الانتساب : 25/09/2011
   مسائل مشهورة في فقه المواريث Clock110 4/4/2012, 12:59 pm  
((( المسألة الأولى )))



المسألة الأكدرية :

زوج ........................... النصف 1/2

أم .............................. الثلث 1/3

جد ............................. السدس 1/6

أخت شقيقة أو أخت لأب ........ النصف 1/2



أصل المسألة ستة مخرج السدس لدخول باقي المخارج فيه فيكون أصل سهام التركة ستة : للزوج النصف 3 - وللأم الثلث 2 - وللجد السدس 1 - وللأخت النصف 3 - في المسألة عول فتعول الى تسعة ، للزوج 3 وللأم 2 ويبقى أربعة تقسم بين الجد والأخت أثلاثا فنضرب عدد الرؤوس وهو ثلاثة ـ لان الذكر برأسين (للذكر مثل حظ الانثيين) ـ في تسعة أصل المسألة يكون الحاصل 27 ومنها تصح هذه المسألة :

27

زوج ــــــــــ 9

أم ـــــــــــ 6

جد ــــــــــ 8

أخت شقيقه او لاب ــ 4



* سبب تسميتها : قيل نسبة إلى رجل اسمه أكدر لأنه المسئول عنها ، وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيها ، أو لأنها كدرت على زيد مذهبه ، وأهل العراق يسمّونها الغرّاء ، لشهرتها فيما بينهم .



* وهذه المسألة مستثناة من ثلاثة أحكام وعلى خلاف قواعد المذاهب : الأول : سقوط العاصب إذا استغرقت الفروض التركة إلا الأخت في الأكدرية . الثاني : وهو إذا ما بقي بعد الفروض قدر السدس أخذه الجد وسقطت الإخوة إلا في الأكدرية . الثالث : لا يفرض للأخوات مع الجد شيء إلا في الأكدرية .



* تنبيه : مقتضى القاعدة : أن السدس الباقي بعد نصف الزوج وثلث الأم يكون للجد لأنه لا ينقص نصيبه عنه ، وتسقط الأخت ؛ لكن الإمام زيد رضي الله عنه فرض للأخت الشقيقة النصف وأعال المسالة من ستة(6) إلى تسعة(9) ، ثم ضم سهام الأخت إلى سهام الجد وأعطاهما للذكر مثل حظ الأنثيين .



* فقه مقارن : هذه المسألة على رأي الجمهور ( الشافعي ومالك وأحمد ) وهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ، أما أبو حنيفة فانه يُسقط الأخت سواء الشقيقة أو لأب ، وهذا مذهب أبي بكر الصديق وابن عباس رضي الله عنهم .



قال في الرحبية :

والأخـت لا فـرض مع الجَـد لها ،،، فيمـا عدا مسألـةً كمَّلهــا

زوج وأمّ وهمــــا تمامُهـــا ،،، فاعلم فـخيـر أمة علامُهـا

تعـرف يا صـاح بالأكـدريــة ،،، وهي بان تـعرفهــا حريّـة

فيفرض النصف لها والسدْسُ لــه ،،، حتى تعـول بالفروض المجْمَله

ثـم يعـودان إلـى المـقـاسَـمة ،،، كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه

زائر حوف
شخصية هامة
زائر حوف
البلـد/الاقامة : عمان
مشاركات : 281
الانتساب : 25/09/2011
   مسائل مشهورة في فقه المواريث Clock110 4/4/2012, 1:02 pm  
((( المسألة الثانية )))



المسألة المشتركة :



زوج ............................ النصف 1/2

أم أو جدة ....................... السدس 1/6

واثنين فأكثر من الإخوة لأم ..... الثلث 1/3

وأخ شقيق فأكثر ................ """



أصل المسالة 6 مخرج فرض الأم لدخول مخارج باقي الفروض فيه ،، للزوج نصفها 3 – وللأم سدسها 1 – وللإخوة ثلثها 2 .

نلاحظ أن سهام الإخوة لا تنقسم عليهم فنصحح المسألة وذلك بضرب أصل المسألة وهو 6 بعدد الإخوة وهو 5 فتصح المسألة من ثلاثين .

30

الزوج ــــــــ 15

الأم ـــــــــ 5

أخوان لأم ــــــ 10

إخوة أشقاء 3 ــــ ""



* سبب تسميتها : سميت بالمشتركة لاشتراك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث بحيث يقسم بينهم بالسوية . وتسمى أيضا : باليمّيّة ، والحجرية ، والحمارية .

* الأصل في هذه المسألة سقوط الشقيق أو الأشقاء لاستغراق الفروض التركة ، لكن هذه المسألة خرجت عن القاعدة .

* حكم الفاروق عمر : جاء في الأثر أن إخوة أشقاء جاءوا إلى عمر رضي الله عنه لما أراد إسقاطهم ، فقالوا : هب أن أبانا حجرا ملقى في اليم ـ وفي رواية حمارا ــ أليس أمنا واحدة . فاستحسن عمر ذلك وقضى بينهم بالتشريك في الثلث .



* فقه مقارن : هذه المسألة على مذهب مالك والشافعي ، وذهب أبو حنيفة وأحمد ( كما في كتاب الرائد في علم الفرائض للدكتور محمد العيد الخطراوي ) إلى إسقاط الإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض ، واستدلا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأوْلى رجلٍ ذكر ) متفق عليه ، وبهذا القول أفتى عمر في المرة الأولى ثم رجع عنه إلى إشراكهم .



قال في الرحبية :

وإن تجدْ زوجا وأما ورِثــا ،،، وإخـوةً لـلام حـازا الـثـلـثـا

وإخــوة أيضــا لأمّ وأب ،،، واستغرقـوا المال بفرض الـنـُصُب

فـاجعلهـم كـلهُـم لأم ،،، واجعـل أبـاهـم حجـرا فـي الـيـم

واقسِم على الإخوة ثلثَ التركة ،،، فهـذه المسألــة المشترَكــة
زائر حوف
شخصية هامة
زائر حوف
البلـد/الاقامة : عمان
مشاركات : 281
الانتساب : 25/09/2011
   مسائل مشهورة في فقه المواريث Clock110 4/4/2012, 1:30 pm  
((( المسألة الثالثة )))



المسألة المنبرية :



زوجة ............... ولها الثمن 1/8

بنتان ................ ولهما الثلثان 2/3

أم ................... ولها السدس 1/6

أب .................. وله السدس وما زاد لكونه عصبة 1/6 +



أصل المسألة 24 لأن بين مخرج السدس والثمن توافق في النصف فنضرب أحدهما في نصف الآخر : 3 × 8 = 24 أو 4 × 6 = 24 ،، للزوجة ثمنها وهو 3 وللبنتين ثلثاها 16 وللأم سدسها 4 وللأب سدسها 4 فصار المجموع 27 وهي أكثر من أصل سهام المسألة فيعال بالأصل وهو 24 إلى 27 ومنها تصح .

24 – 27

زوجة ـــــــــــــ 3 (( بسبب العول صار ثمنَ المرأة تُسع ))

بنتان ـــــــــــــ 16

أب ــــــــــــــ 4

أم ـــــــــــــــ 4





* سبب التسمية : تسمى بالمنبرية لأن الإمام عليا ـ رضي الله عنه وكرم وجهه ـ أفتى بها وهو على المنبـر ، حيث جاءه السائل بعد أن افتتح خطبته بقوله : ( الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ، ويجزي كل نفس بما تسعى ، وإليه المآب والرجعى ) فسئل عنها فقال ارتجالا : صار ثمنها تسعا ، ومضى في خطبته ، وتلقب أيضا بالبخيلة لقلة عولها .



* هذه المسألة من مسائل العول ، فأصل المسألة من (24) ولأن الأسهم أكثر من أصل سهام المسألة تعول إلى (27) ، وواضح أن الأب لا ينال شيئا بالتعصيب في هذه المسألة .



* فقه مقارن : لا خلاف في هذه المسألة بين المذاهب الأربعة .
ابو مازن
مؤسس المنتدى
ابو مازن
البلـد/الاقامة : الكويت
مشاركات : 13865
الانتساب : 21/03/2010
   مسائل مشهورة في فقه المواريث Clock110 4/4/2012, 1:33 pm  
ماشاء الله عليك يالشيخ

بالفعل نحن نحتاج مثل هذه المسائل لنستفيد

بارك الله فية على التوضيح الهام

يعطك العافية
زائر حوف
شخصية هامة
زائر حوف
البلـد/الاقامة : عمان
مشاركات : 281
الانتساب : 25/09/2011
   مسائل مشهورة في فقه المواريث Clock110 4/4/2012, 4:54 pm  
شكرا لك دارك ،، بارك الله فيك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طريقة توزيع التركات

هناك عدة طرق في ذلك نذكر طرقتين منها :

الطرقة الأولى :


الطريقة الاولى : أن نقسِم التركة وهي (10.000رع) مثلا على أصل المسألة وهو (27) والحاصل ويسمى قيمة السهم نضربه في كل سهم ، الناتج هو نصيب كل سهم .

10.000 ÷ 27 = 370.37037 × 9 = 3333.33333 هذا نصيب الزوج

370.37037 × 6 = 2222.33333 وهذا حق الأم

370.37037 × 8 = 2962.96296 وهذا للجد

370.37037 × 4 = 1481.48148 وهذا للأخت الشقيقة أو لأب

وهذه هي المسألة الأكدرية .

زائر حوف
شخصية هامة
زائر حوف
البلـد/الاقامة : عمان
مشاركات : 281
الانتساب : 25/09/2011
   مسائل مشهورة في فقه المواريث Clock110 4/4/2012, 5:02 pm  
الطريقة الثانية :

نضرب سهام كل وارث في التركة والناتج نقسمه على أصل المسألة يظهر لنا نصيب الوارث .

سهم الزوج 9 نضربه في التركة وهي 10.000 ريال عماني = 90.000 نقسمه على أصل مسألتنا وهو 27 = 3333.33333 وهو نصيب الزوج

سهم الأم 6 × التركة 10.000 = 60.000 ÷ 27 أصل المسألة = 2222.22222

سهم الجد 8 × 10.000 = 80.000 ÷ 27 = 2962.96296

سهم الأخت الشقيقة كانت او لاب 4 × 10.000 = 40.000 ÷ 27 = 1481.48148
ابو مازن
مؤسس المنتدى
ابو مازن
البلـد/الاقامة : الكويت
مشاركات : 13865
الانتساب : 21/03/2010
   مسائل مشهورة في فقه المواريث Clock110 4/4/2012, 7:41 pm  
مسائل مشهورة في فقه المواريث 96792
سبحان الله
المسأله معقدة والله هذي رياضيات
احسنت على التوضيح الوافي وان شاء الله في ميزان حسناتك يالشيخ
AhmedTiger
عضو ملكي
AhmedTiger
البلـد/الاقامة : مصر
مشاركات : 4127
الانتساب : 04/03/2012
العمر : 36
   مسائل مشهورة في فقه المواريث Clock110 4/4/2012, 8:50 pm  
تسلم ايديك علي الإفادة العامة
زائر حوف
شخصية هامة
زائر حوف
البلـد/الاقامة : عمان
مشاركات : 281
الانتساب : 25/09/2011
   مسائل مشهورة في فقه المواريث Clock110 4/5/2012, 11:05 pm  
وتسلما دارك وأحمد ،، بارك الرب فيكما

مسائل مشهورة في فقه المواريث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

-
» مسميات مشهورة عند العرب لاتفوتكم

صفحة 1 من اصل 1
منتديات حوف نت :: حــوف نت العـــام :: المنتدى الإســــلامـــي

حفظ البيانات | نسيت كلمة السر؟