صلاة العيد سنة مؤكدة، وهي ركعتان، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولكن الأحسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي بحسب رأي العين.
وتسن الجماعة فيها، وتصح لو صلاها الشخص منفردًا ركعتين كركعتي سنة الصبح. ويسن في أول الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويقول بين كل تكبيرتين: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر".
ويسن خطبتان بعد الصلاة يكبر الخطيب في الأولى منهما تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات.
ويسن التبكير بالخروج لصلاة العيد من بعد صلاة الصبح، إلا الخطيب فيتأخر إلى وقت الصلاة، والمشي أفضل من الركوب، ومن كان له عذر فلا بأس بركوبه، ويسن الغسل ويدخل وقته بمنتصف الليل، والتزيّن بلبس الثياب وغيره، والتطيب وهذا للرجال، أما النساء فيكره لهن الخروج متطيبات ومتزينات.
ويسن التكبير ليلتي العيد إلى الإحرام بصلاتي العيد، وعقب الصلوات المفروضات من صبح يوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة) إلى العصر من اليوم الثالث عشر منه (ءاخر أيام التشريق).
فائدة: تطوّع الصلاة قسمان: قسم تسن فيه الجماعة كالعيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء والتراويح وأفضلها العيدان، وقسم لا تسن فيه الجماعة كرواتب الصلوات الخمس والضحى، وأفضلها الوتر ثم ركعتا الفجر. وتحصل صلاة الوتر بالأوتار إلى إحدى عشرة، وأقلُّه واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، فلو أوتر بثلاث موصولة فأكثر وتشهد في الأخيرتين أو في الأخيرة جاز، والوصل بتشهد أفضل من الوصل بتشهدين، والفصل أفضل من الوصل، ووقتها من بعد أن يصلي العشاء إلى الفجر الثاني.
والوتر نفسه تهجد إن فعله بعد نوم، فإن فعله قبله كان وترًا لا تهجدًا، ولا تستحب فيه الجماعة إلا تبعًا للتراويح.
وأقلّ الضحى ركعتان، وأدنى الكمال أربع، وأكثره ثمان، يسلم من كل ركعتين ندبًا، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الاستواء.